عذراً لتوقف

بسبب الانشغال عن المدونة سيتم طرح المفاتيح على تويتر والفيس بوك
فيس بوك
تويتر

قاض سعودي يطلب شلّ متهم ويطلب إتلاف حبله الشوكي!


السعودية
رفض مستشفى بالرياض إلحاق الضرر العمد بأي كان

سأل قاض سعودي عددا من المستشفيات في البلاد عما إذا كان من الممكن إتلاف الحبل الشوكي لرجل عقابا له لمسؤوليته عن شلل شخص آخر هاجمه بساطور.


وشُل عبد العزيز المطيري –البالغ من العمر 22- كما فقد إحدى رجليه تبعا لذلك قبل سنتين. وقد رفع دعوى إلى القضاء في تبوك شمال غربي السعودية إلى تطبيق مبدأ القصاص، وفقا للشريعة الإسلامية، حسبما ذكر شقيقه خالد المطيري لوكالة الأسوشييتد برس.




وقال كذلك إن أحد المستشفيات في تبوك –مسشفى الملك خالد- قد رد بالقول إنه من الممكن إتلاف الحبل الشوكي عن طريق مثيرات عصبية؛ وحرص المستشفى على التوضيح في المقابل، قائلا ينبغي إجراء العملية في مكان مجهز لهذا الغرض.

وذكرت صحف سعودية أن مستشفى الملك فيصل في الرياض رفض إجراء هذه العملية قائلا إنه لن يستطيع إلحاق الأذى بأي شخص.


ويسمح القانون السعودي للمتظلمين بالمُطالبة بمعاقبة المخالفين بنفس الطريقة التي ارتكبوا بها مخالفتهم. لكن هذا القانون ينص كذلك على مبدإ الدية حلا للتسوية.

لكن خالد المطيري أكد أنه وجميع أفراد الأسرة يرفضون الدية، معربا عن استعدادهم لإرسال المهاجم إلى الخارج لإجراء العملية، إذا لم يكن من الممكن إجراؤها في البلاد.

وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية عدم تنفيذ هذه العقوبة لأنها نوع من أنواع التعذيب.
وقالت حسيبة حاج صحراوي مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بينما ينبغي محاسبة المتهمين باقتراف جريمة، سيُعد إصابة الرجل بالشلل عن قصد وبهذه الطريقة تعذيبا، وانتهاكا لواجبات السعودية في مجال حقوق الإنسان."


المصدر bbc

7 تعليق:

  • لاحول ولاقوة الا بالله ...

    اش هذه النفوس ؟؟
    فين مبدأ التسامح والعفو عند المقدرة ؟؟

    اعوذ بالله ..
    عموما ماحد يقدر يلومه طالما هذا حقه في الشرع ..

    الأحد, أغسطس 22, 2010 7:05:00 ص

  • فعلاً الحكم محزن انو يودونة وعملية نزع حبل شوكي !
    لكن لو و فكرنا قليلاً في حال الشخص المتشل !

    وعرفنا اسباب المشكلة ممكن تتغير نظرتنا للحكم.

    الاثنين, أغسطس 23, 2010 3:51:00 ص

  • القاضي لم يصدر الحكم بعد

    الثلاثاء, أغسطس 24, 2010 3:41:00 م

  • تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
    وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
    وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
    واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
    من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي لـ"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
    وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
    أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".

    الثلاثاء, أغسطس 24, 2010 3:42:00 م

  • تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
    وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
    وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
    واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
    من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي لـ"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
    وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
    أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".

    الثلاثاء, أغسطس 24, 2010 3:42:00 م

  • تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
    وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
    وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
    أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".

    الثلاثاء, أغسطس 24, 2010 3:43:00 م

  • بارك الله فيك وجزاك خير على التوضيح والتعديل

    ولا اعتقد انة بيصدر بعد ماتحولت القضية رائي عام

    شكراً لك

    الأربعاء, أغسطس 25, 2010 2:11:00 ص

إرسال تعليق

.
تعليمات:
فضلاً قم بتعليق بأسم بأختيار خانة الأسم/عنوانurl واترك مكان العنوان فارغ

ولطرح مشكلة او إستفسار خارج الموضوع يمكنك التوجة وطرحها في سجل الزوار.
تحياتي للجميع.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More